الحر العاملي
504
وسائل الشيعة ( آل البيت )
62 - باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات . ( 4295 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : إنها ميتة . ( 4296 ) 2 - وقد تقدم في حديث أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة ( 1 ) والصيد وغير ذلك ( 2 ) . 63 - باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه . ( 4297 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ( 1 ) .
--> الباب 62 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 255 / 2 ، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الذبائح . 2 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب غسل المس . ( 1 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 2 ) يأتي في الباب 30 من أبواب الذبائح . الباب 63 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 1 : 164 / 775 ، أورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب القواطع . ( 1 ) التهذيب 2 : 378 / 1576 ، والاستبصار 1 : 404 / 1542 .